لم يفعل ليس به بأس) (1).
فعلى ما قلناه ينوي النفل، ولو نوى الظهر المعادة جاز.
وقال بعض العامة: ينوي الفرض (2) إما للخبرين السالفين، وإما لأنه لا جماعة في نافلة.
قلنا: قد أول الخبران، والجماعة هنا في النفل جائزة.
فرع لو لم يدرك سوى ركعتين، فالأقرب إتمامها بحسب ما نواه، لأنه المأمور به. وجوز في التذكرة التسليم على اثنتين، لأنها نافلة (3). ولو أدرك ركعة، فالوجهان. ولو أدرك ثلاثا، فالاتمام ليس إلا.
ولو كانت المعادة المغرب، اقتصر على الثلاث إذ هي المنوية. وبعض العامة: يأتي بأربع (4) لأنه لم يتعبد بنافلة وترا غير الوتر، والمفارقة للإمام محذورة فيتمها ركعتين، وعن حذيفة: يصلي ركعتين لا غير (5). وكل هذا بناء على الندب.
الرابعة عشرة: يأثم بتأخير الصلاة عن أول وقتها بعزم عدم التدارك، ولو عزم على الفعل فلا إثم، ولو أهمل فالظاهر الإثم مع تذكر الوجوب. وليس العزم شرطا في جواز التأخير، خلافا للمرتضى (6) وتحقيقه في الأصول.
نعم، يحرم تأخيرها عن وقتها المضروب لها، ولا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء، لأن ذلك بحكم التغليب ولتحصيل البراءة، وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه، والإخلال