فابدأ بالمكتوبة) (1).
وعن محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة، أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: (إن الفضل أن تبدأ بالفريضة) (2).
احتج المانعون بما تقدم من رواية المنع، وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها) (3)، وما روي عنهم عليهم السلام: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (4).
والجواب لما تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهية في هذا النهي، وبنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني، وقد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضي الفريضة يصلي أمامها نافلة ركعتين (5)، وأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، قال الكليني والصدوق: الله أنام النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح رحمة للأمة (6).
الثانية عشرة: لو شك في فعل الصلاة ووقتها باق وجبت، لقيام السبب، وأصالة عدم الفعل، وإلا فلا، عملا بظاهر حال المسلم انه لا يخل بالصلاة.
وبه خبر حسن السند عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، انه قال:
(متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها، أو في وقت فوتها صليتها. وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، فقد حال (7) حائل فلا إعادة