استحباب تأخير التيمم أو وجوبه، واستحباب تأخير المستحاضة الظهرين حتى تأتي بالسبحتين، واستحباب تفريقهما وتفريق العشائين، وتأخير نافلة الليل.
وهنا أمور اخر:
منها: استحباب تأخير الحاج العشائين ليصليهما في المزدلفة ولو إلى ربع الليل.
ومنها: المشتغل بقضاء الفرائض يستحب له تأخير الأداء إلى ضيق وقته، لما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك. وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها) (1) وإنما حملناه على الندب جمعا بين الأخبار.
ومنها: الصائم إذا نازعته نفسه، أو كان من يتوقع افطاره، وسيأتي مستند ذلك إن شاء الله. وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المغرب تؤخر ساعة: (لا بأس، إن كان صائما أفطر ثم صلى، وإن كانت حاجة قضاها ثم صلى) (2).
وروى الكليني عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال: (إن كان أول الوقت فابدأ بالطعام، وإن خاف تأخير الوقت فليبدأ بالصلاة) (3).
ومنها: جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير، لأنه مصير إلى جعل الصلاة على الوجه الأكمل.