طرفي النهار) (1)، قال الشيخ: ولم يختلفوا ان المراد بذلك صلاة الصبح، وصلاة العصر (2).
السادسة عشرة: من ترك الصلاة الواجبة من المسلمين مستحلا فهو مرتد، يقتل إجماعا إن ولد على الفطرة من غير استتابة، لعلم ثبوتها من الدين ضرورة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) (3)، وبه احتج في الخلاف، وقال: أجمعت الفرقة على روايته (4). وعنه صلى الله عليه وآله: (من ترك الصلاة متعمدا، فقد برئت منه الذمة) (5).
وإذا قتل لم يصل عليه، ولم يدفن في مقبرة المسلمين، وماله لوارثه المسلم.
وإن كان مسلما عن كفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، لقوله تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) الآية (6).
ولو ادعى المستحل الشبهة، وأمكنت في حقه بان كان قريب العهد بالإسلام، أو ساكن بادية يمكن في حقه عدم علم وجوبها قبل منه.
ولو تركها غير مستحل عزر ثلاثا، وقتل في الرابعة.
قال في المبسوط: إذا خرج وقت الصلاة امر بأن يقضيها، فان أبى عزر.
وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات، وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة.
لما روي عنهم عليهم السلام: (إن أصحاب الكبائر يقتلون في