تنبيه:
لو صادف الوقت صلاة الناسي والجاهل بدخول الوقت أو بالحكم، ففي الإجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، والأول أقوى. وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد، لعصيانهما. ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأول.
الرابعة: الأعمى يقلد العدل العارف بالوقت، لظهور عذره، وقصوره عن العلم والظن، ويكتفي بأذان العدل. وكذا العامي الذي لا يعرف الوقت، أو الممنوع من عرفانه بحبس أو غيره.
اما غيرهما، فلا يجوز له التقليد مع امكان العلم، لأنه مخاطب بعلم الوقت، والتقليد لا يفيد العلم.
ولو تعذر العلم، فأخبره عدل عن علم بأذان أو غيره، فالظاهر أنه كالممنوع من عرفانه، فيكتفي بقوله. ويمكن المنع، لأن الاجتهاد في حقه ممكن، وهو أقوى من التقليد. اما لو اخبره عدل عن اجتهاد لم يعتد بقوله قطعا، لتساويهما في الاجتهاد، وزيادة اجتهاد الإنسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده في نفسه.
ولو قدر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه، أمكن العدول إلى الغير، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. ويمكن التربص ليصير ظنه أقوى من قول الغير، وهو قوي، بخلاف القبلة، لأن التربص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظن، فيرجح هناك ظن رجحان اجتهاد غيره.
بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقا حتى يتيقن الدخول، ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد، لأن اليقين أقوى وهو ممكن. أما لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين، فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد، لأنه معرض