عليك من شك) أورده الكليني والشيخ في التهذيب (1).
الثالثة عشرة: مضى استحباب إعادة المنفرد جماعة وإن كان وقت نهي، وتكون المعادة نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (تكن لكما سبحة) (2) وقد مر أن السبحة النافلة، ولبراءة الذمة بالأولى فيمتنع وجوب الثانية، لقوله صلى الله عليه وآله: (أتصلي صلاة في يوم مرتين) (3)، أي: بنية الوجوب. ولا فرق بين إمام الحي وغيره.
وقد روي خبران يتضمنان الوجوب:
أحدهما: من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس فصل معهم، فإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة) (4).
وثانيهما: من طريق الخاصة وهو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصلي وحده، ثم يجد جماعة، قال:
(يصلي معهم ويجعلها الفريضة) (5).
وأول الأول بأن له ثواب المكتوبة، ويمكن تأويل الثاني به، والشيخ حمله على جعلها من قضاء سالف، أو على من كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة (6)، لأنه قد روى عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد جماعة، أيعيدها معهم؟ قال: (نعم، هو أفضل)، قال (فإن