ومنها: إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة، أو طول الصلاة والتمكن من استيفائها. وقد حمل الشيخ خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في صلاة النبي صلى الله عليه وآله ركعتين قبل الصبح التي قضاها وخبر أبي بصير عنه في مثل ذلك، على انتظار الجماعة، وإلا لم تجز النافلة في وقت الفريضة (1).
وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام في المغرب: (إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك، فلك إلى ربع الليل) (2).
الحادية عشرة: اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة (3)، وقد قدمنا أخبارا تشهد بجواز ذلك منقولة من التهذيب (4)، وقد ذكر في الكافي ما يشهد بذلك، فمنه:
ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: (إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن خاف الفوت فليبدأ بالفريضة). ثم بعد كلام إما متصل به، أو من كلام الكليني: الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (5).
ومنه: ما رواه عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: (نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك