عليه السلام في المرأتين في لحاف: القتل في الرابعة (1) كما روى في الثالثة.
وروى زرارة أو بريد عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا زنى الحر أربع مرات أقيم عليه الحد، قتل) (2). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة) (3).
مع أن جميل بن دراج قال: (روى أصحابنا: ان الزاني يقتل في الثالثة (4). وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرفع إلى الإمام، يقتل في الثالثة) (5).
وعن أبي بصير، قال قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: (يؤدب، فان عاد أدب، فإن عاد قتل) (6). وفي الخلاف: يقتل في الثالثة، لما رواه يونس عن الماضي عليه السلام (7).
ونقل المحقق الثالثة ثم احتاط بالرابعة (8) لما نقله الشيخ. وقد أول خبر أبي فروة عن الصادق عليه السلام: في آتي البهيمة الحد وروى جميل عنه عليه السلام القتل بالتكرار، قال: لأنا قدر روينا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة، ثم ذكر خبر يونس بالثالثة (9).