وأوجبه المرتضى (1) وابن الجنيد (2) وسلار (3) رضي الله عنهم، لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط والجزء مهما أمكن.
لنا: عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت، وإمكان الإخترام.
وقد روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يفوته الظهران والمغرب وذكر عند العشاء الآخرة، قال: (يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت فد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (4). وفي هذا الخبر دليل على ما قلنا من الاستحباب في القاضي، وعلى وجوب ترتيب الفوائت، وعلى ما ادعيناه من عدم وجوب التأخير.
وقد روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله:
أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم) (5).
وروى أبان بن تغلب، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف قال: (يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن، وحافظ على مواقيتهن، لقي الله يوم القيامة وله عند الله عهد يدخل به الجنة. ومن لم يقم حدودهن، ويحافظ على مواقيتهن، لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له) (6). وأخبار كثيرة شاملة للمعذور وغيره.