الرابعة)، وذلك عام في جميع الكبائر (1).
مع أنه قال في الخلاف: روي عنهم: (ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة) (2).
وقال في المبسوط: (ولا يقتل حتى يستتاب، فأن تاب والا قتل، وكفن وصلى عليه، ودفن في مقابر المسلمين، وميراثه لورثته المسلمين (3).
فقضية كلام الشيخ اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها، وانه لا يقتل حتى يعزر ثلاثا، ويستتاب فيمتنع من التوبة.
والذي رواه الأصحاب عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، انه قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (4).
وروى أبو خديجة عنه عليه السلام في المرأتين في لحاف بلا حاجز:
تحدان، ثم تقتلان في الثالثة (5).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة (6)، وبه عدة أخبار. قال الكليني: قال جميل: وروى بعض أصحابنا انه يقتل في الرابعة (7).
ولم أقف في الرابعة على حديث عام، بل روى أبو خديجة عن الصادق