ولكن روى ابن أبي قرة بإسناده إلى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر، ولا يدري أطلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال: (لا يجزئه حتى يعلم أنه قد طلع).
السادسة: لو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد، فالأقرب أنه كالظان، فتلحقه أحكامه، لتعبده بذلك. ولو عارضه اخبار آخر بعدم الدخول، فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات، وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة، وسيأتي إن شاء الله.
السابعة: كل من انكشف فساد ظنه في أثناء الصلاة ولما يدخل الوقت، أو دخل وقلنا بعدم الإجزاء، ففي وقوع صلاته نافلة وجهان:
أحدهما واختاره الفاضل (1) -: لا، لعدم نيته، (ولا عمل إلا بنية)، ولقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية في رجل قام في المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: (هي على ما افتتح عليه الصلاة) (2)، وفي عبارة أخرى: (هي على ما افتتح الصلاة عليه) (3)، وهذا افتتحها على الفريضة.
وفي خبر عمار عنه عليه السلام في الرجل يريد أن يصلي ثمان ركعات فيصلي عشرا، أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: (لا، إلا أن يصليها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا) (4).
وعن عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام: (إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته) (5).