صلاه لم يطابق نفس الأمر.
التاسعة: يستحب تأخير الصلاة الظهر إذا اشتد الحر إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم) (1).
ومن طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد) (2).
وفي المبسوط قال: إذا كان الحر شديدا في بلاد حارة، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد، جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا، ولا تؤخر إلى آخر الوقت (3). فقد اشتمل كلامه على قيود:
أحدها: شدة الحر، وهو مصرح الخبر.
وثانيها: في البلاد الحارة، ويفهم من فحوى الخبر، لقلة أذى الحر في البلاد المعتدلة. ولعل الأقرب عدم اعتباره، أخذا بالعموم، وقد يحصل التأذي بإشراق الشمس مطلقا.
وثالثها: التقييد بالجماعة، فلو صلى منفردا في بيته فلا إبراد، لعدم المشقة المقتضية للإبراد. ولو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب: الإبراد، لظاهر الخبر.
ورابعها: المسجد، فلو صلوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد. ولو اتفق اجتماعهم في المسجد ولا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز