وابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية (1).
وابن الجنيد: إذا وسع الوقت القضاء والحاضرة جاز قضاء التطوع والواجب مرتبا كما حال الأداء، وجعل الأحب إليه البدأة بالفريضة (2).
وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: (ولا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة) (3).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر والصبح: (يبدأ بالفريضة) (4).
ورواية محمد بن النعمان السابقة تدل على جواز النافلة في وقت الفريضة، وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب (5).
الثالثة: لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلا مع تعذر العلم، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب، أو يصبر حتى يتيقن. وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لان أصلي الظهر في وقت العصر، أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس) (6).
وعن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (7)، وهذا يشمل