والثاني: نعم، لأن النفل يكفي فيه التقرب مع القصد إلى الصلاة وقد وقع، ولفتوى الأصحاب بأن الاحتياط مع الغناء عنه نافلة، وقد رواه ابن أبي يعفور وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة) (١).
ويمكن الجواب بأن هذا مع تمام الصلاة، ولا يلزم منه الحكم بالنافلة لا مع التمام. وعلى القول بأنها لا تقع نافلة لا تصير بالعدول نافلة، لبطلانها من أصلها.
ويؤيد الثاني عموم: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (2) فنعمل به مهما أمكن، ومن الممكن جعلها نافلة.
ويقوى الإشكال لو ركع في الثالثة، وقلنا بأن النافلة لا تتجاوز الركعتين إلا أن يلتحق بإعادة اليومية في صورة الندب، وعلى التقديرين ففي جواز العدول بها إلى القضاء احتمال. نعم، لو كان قد عدل بها قبل عرفان بطلانها صح قطعا.
الثامنة: لو اجتهد أو قلد في موضعه، فصادف الصلاة بأسرها خارج الوقت، أو صادف ما يخرجها عن الأداء، أجزأ لأن نية الأداء فرضه، ونية القضاء إنما هي مع التذكر.
ولو ظن الخروج نوى القضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق، فإن كان في الأثناء فالوجه العدول إليه، لأنه دخل دخولا مأمورا به فيقتضي الإجزاء، والآن صار متعبدا بالأداء.
ولو تبين بعد فراغه مصادفة الوقت. فالوجه الإجزاء، للامتثال. ويمكن الإعادة إن أمكن الأداء، لما قلناه. ويحتمل الإعادة مطلقا، بناء على أن ما