وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر لا غير (1).
وقال في المبسوط: لو نسي ركعتين من صلاة الليل، ثم ذكر بعد أن أوتر، قضاهما وأعاد الوتر (2).
وكأن الشيخين نظرا إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها. وقد روى إبراهيم ابن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ظن الفجر فأوتر ثم تبين الليل: (انه يضيف للوتر ركعة، ثم يستقبل صلاة الليل، ثم يعيد الوتر) (3).
وروى علي بن عبد الله عن الرضا عليه السلام، قال: (إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح، فزد ركعتين إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل، واجعله وترا) (4).
وفيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل، لكن ظاهره انه بعد الفراغ (5)، كما ذكر مثله في الفريضة (6). ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقاربة الفراغ (7).
السادسة: وقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل ولو قبل طلوع الفجر في الأشهر من الأخبار.
وقال المرتضى والشيخ في المبسوط -: بعد طلوع الفجر الأول (8).