يوم الجمعة.
وقال المرتضى في الانتصار: يحرم التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال (1). وكأنه عنى به صلاة الضحى لذكرها من قبل.
والأقرب على القول بالكراهية استثناء ماله سبب، لأن شرعيته عامة. وإذا تعارض العمومان وجب الجمع، والحمل على غير ذوات الأسباب وجه جمع، فإن مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (2) يشمل جميع الأوقات، وكذا كل ذي سبب، فإن النص عليه شامل. وقد ظهر استثناء القضاء من ذلك بالأخبار الصريحة، فإذا جاز إخراجه بدليل جاز إخراج غيره.
فروع:
الأول: النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر لمن صلاهما، سواء صلاهما غيره أو لا. ولو لم يصل الصبح أو العصر فلا كراهية في سنتهما، وأما غيرها فمبني على إيقاع النافلة في وقت الفريضة وقد سبق.
وبعض العامة يجعل النهي معلقا على طلوع الفجر (3)، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) (4)، ولعموم قوله عليه السلام: (لا صلاة بعد الفجر) (5).
والحديث الأول لم نستثبته، وأما الثاني فنقول بموجبه، ويراد به صلاة