الفجر، واقرأ في الأولى الجحد، وفي الثانية التوحيد) (1)، ومثله رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام (2).
وفي مرسلة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام، قال: (صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك) (3). وعن الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام في الرجل يقوم وقد نور بالغداة: (ليصل السجدتين اللتين قبلها ثم ليصل الغداة) (4).
وحمل الشيخ هذين الخبرين على الفجر الأول. وفيه بعد، لظهورهما في الثاني وانتشاره، ودلالتهما على امتداد وقتهما إلى ذلك. وقد روى التصريح بجوازهما بعد الفجر الثاني أبو بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: (حين يعترض الفجر، وهو الذي تسميه العرب الصديع) (5).
وأما كلام ابن الجنيد، فيشهد له رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أول وقتهما سدس الليل الباقي (6).
وظاهر كلام التهذيب والاستبصار عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني، وحمل الأخبار على الفجر الأول، أو على صلاتهما أول ما يبدو الفجر الثاني استظهارا لتيقنه، أو على التقية (7)، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وقد أمره بفعلهما بعد طلوع الفجر، فقال أبو بصير: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال: (يا أبا محمد إن الشيعة أتوا