قلت: قد روى سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: (تتركهما وفي خط الشيخ: تركعهما حين تترك الغداة، انهما قبل الغداة) (1) وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها، وليس ببعيد. وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله عليه وآله إياهما قبل الغداة في قضاء الغداة (2) فالأداء أولى. والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار (3) جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا.
(٣٧٩)