أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية) (1). هذا الخبر يدل على أن تقديمهما أفضل، لا على أن ذلك هو الوقت المخصوص.
على أنه قد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: (إني لا صلي صلاة الليل، وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين، وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما) (2)، ونحوه رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وحملهما الشيخ على فعلهما قبل الفجر الأول فتعادان بعده (4).
قلت: الظاهر أن فعلهما جائز قبل الفجرين وبينهما وبعدهما إلى التنوير، وأما الأفضل فالظاهر أنه بين الفجرين حسبما دلت عليه الأخبار.
قال كثير من الأصحاب: ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة (5). واحتج له في المعتبر بأنه وقت تتضيق فيه الفريضة للمتأد (6) غالبا فتمتنع النافلة، وبما رواه إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، متى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: (إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة). وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال:
(يؤخرهما) (7).