ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
وقال ابن الجنيد: ولا استحب صلاتهما قبل سدس الليل الأخير (1).
لنا رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: (انهما قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، أتريد أن تقايس: لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة) (2).
وعن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: (انهما قبل الغداة) (3).
وعن البزنطي، قال أبو الحسن عليه السلام: (قال أبو جعفر عليه السلام احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر) (4).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر: هما من صلاة الليل (5). في أخبار كثيرة.
وتسميان الدساستين لدسهما في صلاة الليل. وروى أبو الفرج بن أبي قرة بإسناده إلى سعد الإسكاف، عن الصادق عليه السلام في ركعتي الفجر:
(دسهما في صلاة الليل دسا).
ويظهر من ذلك أنه لو طلع الفجر بدأ بالفريضة، لكن جاءت روايات اخر بجوازهما بعد الفجر:
كرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
(صلهما مع الفجر وقبله، وبعده) (6).
وعن يعقوب بن سالم، قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلهما بعد

(١) مختلف الشيعة: ٧١.
(٢) التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٣، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣١.
(٣) التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٤، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٢.
(٤) التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٦، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٤.
(٥) التهذيب ٢: ١٣٣ ح ٥١٢، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٠.
(٦) التهذيب ٢: ١٣٤ ح ٥٢٠، الاستبصار ١: ٢٨٤ ح 1037.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 381 382 ... » »»
الفهرست