الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك) (1). وهذه محمولة على الظان الذي لا طريق له إلى العلم، قاله المفيد والشيخ في المبسوط (2).
اما المعتمد، فالأجود الإعادة، لأنه منهي عن الشروع مع العمد، والنهي مفسد. والشيخ في النهاية طرد الحكم فيه، مع حكمه بعدم جواز الدخول في الصلاة قبل العلم بدخول وقتها، أو غلبة الظن (3). ويمكن حمل كلامه على الظان، فإنه يسمى متعمدا للصلاة، ليجمع بين كلاميه.
وأما الناسي: إما لمراعاة الوقت، وإما لجريان الصلاة منه حال عدم خطور الوقت بالبال، فاختلف الأصحاب فيه:
ففي النهاية والكافي لأبي الصلاح انه كالظان (4) إذ المعتبر له إدراك وقت الصلاة وقد حصل، مع رفع الخطأ عن الناسي، وفحوى الخبر يدل عليه.
وقال المرتضى: لابد من كون وقوع جميع الصلاة في الوقت، ومتى صادف شئ من اجزائها خارج الوقت بطلت عند محققي الأصحاب ومحصليهم، وقد وردت روايات به (5).
وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت (6). وقال ابن الجنيد: ليس للشاك يوم الغيم ولا غيره ان يصلي إلا عند تيقنه بالوقت، ومن صلى أول صلاته أو جميعها قبل الوقت ثم أيقن ذلك استأنفها (7).
وظاهر كلام هؤلاء إعادة الظان كالناسي. والأقرب إعادة الناسي وإن دخل