بالشمس -: لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام يوم الجمعة فإنه يصلى عند قيامها النوافل. قال: وفي أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك (1).
وفي المبسوط: عمم الأوقات الخمسة بالكراهية، إلا فيما له سبب (2).
وقال المفيد رحمه الله: تقضى النوافل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى اصفرارها، ولا يجوز قضاؤها ولا ابتداؤها عند طلوع الشمس ولا غروبها. ولو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها أخر الصلاة، حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، أو صفرتها عند غروبها (3).
وحكم الشيخ في النهاية بكراهة صلاة النوافل أداء وقضاء عند الطلوع والغروب، ولم يعين شيئا (4).
وقال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما، وإلا يوم الجمعة (5).
وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها (6).
وقال الجعفي: وكان يكره يعني الصادق عليه السلام أن يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع، ونصف النهار حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب، وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من