الجمعة) (1). وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (2).
وإنما قيدنا المبتدأة: لتظافر الروايات بقضاء النافلة فيها، منها:
رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بقضاء صلاة الليل والوتر بعد صلاتي الفجر والعصر (3).
وعن جميل بن دراج عن أبي الحسن عليه السلام نحوه، قال: (وهو من سر آل محمد المخزون) (4).
وعن سليمان بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام: (إنما هي النوافل، فاقضها متى ما شئت) (5).
وعن أبي عبد الله عليه السلام بطريقتين: (إقض صلاة النهار أي ساعة شئت) (6).
وقد روى ابن بابويه بإسناده عن أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري رضي الله عنهما -: وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فإن كان كما يقول الناس:
ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من صلاة فصلها، وأرغم الشيطان (7) وأورده الشيخ في التهذيب أيضا عن ابن بابويه (8). وهذا يعطي عدم الكراهية مطلقا.
وبإزاء هذا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام