رجل ولم يصل المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل (1) المغرب، ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها) (2) وفي هذا الخبر دلالة على امتداد وقت العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، كما مر.
وروى الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: ان الذاكر ظهرا منسية في أثناء العصر يعدل، ولو ذكر مغربا في أثناء العشاء صلى المغرب بعدها ولا يعدل، لأن العصر ليس بعدها صلاة (3).
وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء، قبل طلوع الشمس) (4).
وحملها الشيخ على التقية، لتظافر الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء (5).
قلت: هذه الروايات لا دلالة فيها على نفي كراهية ماله سبب. وقد قال المرتضى في الناصرية: يجوز أن يصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز يبتدأ فيها بالنوافل (6)، وعنى:
الطلوع، والغروب، والاستواء.
والشيخ في الخلاف قال: فيما بعد الصبح والعصر لا يكره ما له سبب، كالأمثلة الماضية. وقال: فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة