ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (1). وروى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (2).
وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.
الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضرا وسفرا، للمختار وغيره. ورواه العامة عن: علي عليه السلام (3) وابن عباس (4) وابن عمر (5) وأبو موسى (6) وجابر (7) وسعد بن أبي وقاص (8) وعائشة (9).
وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر (10) وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا مطر (11)

(١) التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٦، الاستبصار ١: ٢٥٩ ح ٩٢٨.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٦ ح ١٠١٤، الاستبصار ١: ٢٥٩ ح ٩٢٧.
(٣) المصنف لابن أبي شيبة ١: ٤٥٨، سنن الدارقطني ١: ٣٩١.
(٤) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٥٥٥ ح ٤٤٣٦، المصنف لابن أبي شيبة ٢: ٤٥٦، صحيح مسلم ١: ٤٩١ ح ٧٠٦، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١٤، سنن السنائي ١: ٢٨٦، السنن الكبرى ٣:
١٦٦
.
وراجع الهامش ١٠، ١١.
(٥) الموطأ ١: ١٤٤، صحيح مسلم ١: ٤٨٨ ح ٧٠٣، سنن النسائي ١: ٢٨٩، سنن الدارقطني ١: ٣٩٢، السنن الكبرى ٣: ١٥٩.
(٦) المغني ٢: ١١٣.
(٧) سنن أبي داود ٢: ٧ ح ١٢١٥، سنن النسائي ١: ٢٨٧، السنن الكبرى ٣: ١٦٤.
(٨) المغني ٢: ١١٣.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة ١: ٤٥٧.
(١٠) الموطأ ١: ١٤٤، المصنف لعبد الرزاق ٢: ٥٥٥ ح ٤٤٣٥، مسند أحمد ١: ٢٨٣، صحيح مسلم ١: ٤٨٩ ح ٧٠٥، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١٠، سنن النسائي ١: ٢٩٠.
(١١) صحيح مسلم ١: ٤٩٣ ح ٧٠٦، سنن أبي داود ٢: ٦ ح ١٢١١، الجامع الصحيح ١: ٣٥٤ ح ١٨٧، سنن النسائي ١: ٢٩٠، مسند أبي عوانة ٢: ٣٥٣، السنن الكبرى ٣: ١٦٨.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست