ولما رواه محمد ابن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمان والأربع، والقامة والقامتان، وظل مثلك، والذراع والذراعان، فكتب عليه السلام: (لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر. فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (1).
قال الشيخ: إنما نفي القدم والقدمين لئلا يظن أن ذلك لا يجوز غيره (2).
ورواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم؟ قال: (لمكان الفريضة، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة) (3).
وعلى هذا من يصلي النافلة يستحب له تأخير الفريضة إلى فراغها، وبعض الأخبار كالصريح في ذلك.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة، فأن وقتها إذا زالت) (4).
ومثله روى عن إسماعيل بن عبد الخالق (5) فيحمل أيضا على مصلي النافلة.
وروى بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: إني صليت الظهر في يوم