لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكون ترك النافلة بينهما مستحبا، أو يحمل على ظهري يوم الجمعة.
واما باقي الأخبار فمقصورة على جواز الجمع، وهو لا ينافي استحباب التفريق.
قال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقت محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة (1).
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك.
وأورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري وكان أيضا تلميذ السيد ابن طاووس ان النبي صلى الله عليه وآله ان كان يجمع بين الصلاتين، فلا حاجة إلى الأذان للثانية إذ هو الاعلام، وللخبر المتضمن انه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذن، وان كان يفرق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟
فأجابه المحقق: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع تارة ويفرق أخرى. ثم ذكر الروايات كما ذكرنا، وقال: انما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين. ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام، وسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، ثم يصلي أربعا الأولى وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب وأربعا بعدها، والعشاء أربعا، وثماني الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر، والغداة ركعتين (2).