الشمس) (1).
وروى محمد بن مسلم: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهرين، فيقول: (أصليت الظهر؟) فأقول: نعم، والعصر. فيقول:
(ما صليت العصر) (2)، فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيتوضأ أو يغتسل، ثم يصلي الظهر، ثم يصلي العصر (3).
ويقرب منه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في قوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، فقال: (كل واسع) (4).
في أخبار كثيرة.
واحتج في التهذيب للمفيد برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه قال: (لكل صلاة وقتان، فأول الوقت أفضله. وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا في عذر من غير علة)، وعن ربعي عنه عليه السلام: (إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال: من أخطاء وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها)، ولأن الأمر على الفور. ثم قال: ولم نرد بالوجوب هنا ما يستحق به العقاب، بل ما يستحق به اللوم والعتب والأولى فعله (5).
قلت: ظاهر انتقاء دلالة هذه على العصيان، وقد اعترف به الشيخ.
ويمكن أن يحتج بما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام: (أول