غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار، فقال: (لا تعد، ولا تعد) (1).
وحمله الشيخ على النهي عن ملزوم هذا وهو ترك النافلة، لأن معاوية بن ميسرة سأل الصادق عليه السلام: أيصلي الظهر إذا زالت الشمس في طول النهار؟
قال: (نعم، وما أحب ان يفعل ذلك كل يوم) (2) وفي خبر عمر بن سعيد السابق: الأمر بصلاة الظهر إذا صار الظل مثله (3)، إشارة إلى استحباب تأخيرها لمصلي النافلة أيضا، وقد يستفاد من دلالتها الالتزامية توقيت الفريضة، ومن بعضها يستفاد ذلك بالمطابقة.
ثم لما عارضها أخبار أخر تدل على امتداد الوقت جمع بينهما، إما بالحمل على الاختيار والعذر، أو على الأفضلية وعدمها، مع اعتضاد كل واحد من الحملين بما يصرح به.
وقد روى زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أبين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: (لا) (4)، وهذا يؤيد أن التوقيت للنافلة.
الموضع الثاني: ذهب الشيخ في التهذيب إلى اعتبار المماثلة بين الفئ الحادث بعد الزوال والظل السابق عليه، تعويلا على مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام (5) وهي ضعيفة السند والدلالة، ومعارضة برواية عمر بن سعيد فإنها صريحة في اعتبار المماثلة بين الشخص والظل وكذا رواية يزيد بن خليفة (6) وقد ذكرتا، ولأنه لو اعتبر الظل لزم اختلاف الوقت بالطول والقصر بحسب الأزمنة والأمكنة بخلاف الشخص.