فأمره أن يصلي الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت) (1).
وقدر بالأقدام الأربعة، وهي: الأسباع لرواية إبراهيم الكرخي عن الكاظم عليه السلام: يخرج وقت الظهر بعدما يمضي من زوالها أربع أقدام، وإن وقت العصر يدخل بآخرها، وانه لو صلى الظهر بعد الأربع تعمدا ليخالف السنة لم تقبل منه، وانه لو أخر العصر إلى أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل (2). وفيه دلالة للتوقيت بالعذر، ويحمل على الفضيلة تغليظا، لتحصيل المحافظة عليها.
وقدر بسبعي الشخص، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام وسأله عن وقت الظهر، فقال: (ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس) (3).
قلت: في هذا تقدير الذراع بالقدمين، اللذين هما سبعا الشخص الماثل، والظاهر أنه بالنسبة إلى الإنسان إذ هو الأصل في الاقدام.
وروي بعدة أسانيد صحيحة عن الباقر والصادق عليهما السلام: (وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان) (4).