وكلاهما في الصحاح.
وفيها عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: قال رجل لابن عباس:
الصلاة. فسكت، ثلاثا. ثم قال في الثالثة لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة، كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
وروينا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين حين زالت الشمس في جماعة من غير علة). قال:
(وانما فعل ذلك ليتوسع الوقت على أمته) (2).
نعم، الأقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر، اما المقدر بالنافلتين والظهر، واما المقدر بما سلف من المثل والاقدام وغيرهما، لأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه وآله، حتى أن رواية الجمع بين الصلاتين تشهد بذلك.
وقد صرح به المفيد رحمة الله في باب عمل الجمعة، قال: والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام، مع الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبتت السنة به، الا في يوم الجمعة فان الجمع فيهما أفضل، وكذا في ظهري عرفة وعشائي المزدلفة (3).
وابن الجنيد حيث قال: لا يختار ان يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال، الا مسافر أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها، بل الاستحباب للحاضر ان يقدم بعد الزوال، وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح أو الصلاة حتى يصير الفئ أربعة اقدام أو ذراعين ثم