ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
يصلي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة (1).
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وانما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين. وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، مثل:
حديث اتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب (2) ومعاوية ابن ميسرة (3) وأبو خديجة (4) والمفضل بن عمر (5) وذريح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك) (7) يعني: على ذراع آخر، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (كان حائط مسجد رسول الله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر)) (8) ومثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام (9).
وعن عبد الله بن سنان: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في

(١) لاحظ: مختلف الشيعة: ٧١.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٢ ح ١٠٠١، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٣) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٢، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٣.
(٤) راجع: التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٢.
(٥) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٣، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٤.
(٦) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٤، الاستبصار ١: ٢٥٨ ح ٩٢٥.
(٧) التهذيب ٢: ٢٤٨ ح ٩٨٧، الاستبصار ١: ٢٥٣ ح ٩١٠.
(٨) التهذيب ٢: ٢٥٠ ح ٩٩٢، الاستبصار ١: ٢٥٥ ح ٩١٥.
(٩) التهذيب ٢: ٢١ ح ٥٨، الاستبصار ١: ٢٥٥ ح 916.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست