يصلي العصر، ولمن أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة (1).
والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير، وانما لم يصرح بعضهم به اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين. وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيرا، مثل:
حديث اتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة، رواه معاوية بن وهب (2) ومعاوية ابن ميسرة (3) وأبو خديجة (4) والمفضل بن عمر (5) وذريح (6) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع، والعصر على نحو ذلك) (7) يعني: على ذراع آخر، لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (كان حائط مسجد رسول الله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر)) (8) ومثله رواية إسماعيل الجعفي عنه عليه السلام (9).
وعن عبد الله بن سنان: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين، ثم قام المنادي في مكانه في