تنبيهات:
الأول: معظم العامة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، محتجبين بان المواقيت ثبتت تواترا من قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله (1).
وجوابهم: أنتم قائلون بجواز الجمع في السفر والعذر، فلو كان الوقت غير مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه، كما استحال جمع الصبح والظهر والعصر والمغرب في وقت أحدهما.
ويعارضون بما رووه عن ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر (2) وفي لفظ آخر:
من غير خوف ولا مطر (3).
وروى البخاري عن أبي امامة، قال: صلينا مع عمر بن العزيز، ثم دخلنا على أنس وهو يصلي العصر! فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كنا نصلي معه (4) والتعجب يدل على أنه قدمها على الوقت.
وروى مالك: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في السفر (5). وهو دليل الجواز، ولا يحمل على أنه صلى الأولى آخر وقتها والثانية أوله، لأن ذلك لا يسمى جمعا وابن منذر من أئمة العامة لما صح عنده