ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) (1).
قلت: هذا قوي، لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه.
السادس: تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلى الله عليه وآله (2) وفعله (3).
وروينا عن سليمان بن خالد، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال عليه السلام: (اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى (الميعاد)، وقل:
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح ثلاثا) (4).
هذه الضجعة ذكرها الأصحاب (5) وكثير من العامة (6) قال الأصحاب:
ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام، الا ان الضجعة أفضل (7).
روى إبراهيم بن البلاد، قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في

(١) الفقيه ١: ٢٩٠ ح ١٣٢٠، علل الشرائع: ٢٦٧، عيون أخبار الرضا ٢: ١١٣.
(٢) مسند أحمد ٢: ٤١٥، سنن أبي داود ٢: ٢١ ح ١٢٦١، الجامع الصحيح ٢: ٢٨١ ح ٤٢٠.
(٣) صحيح البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥٠٨ ح ٧٣٦، الجامع الصحيح ٢: ٢٨٢ ج ٤٢٠.
(٤) التهذيب ٢: ١٣٦ ح ٥٣٠.
(٥) راجع: المقنعة: ٢٢، المبسوط ١: ١٣٢، السرائر: ٦٨، المعتبر ٢: ١٩.
(٦) المجموع ٤: ٢٧، المغني ١: ٧٩٩.
(7) راجع الهامش 5.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست