حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وان خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة) (1).
وعن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة، قال:
(نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة) (2).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل نام عند الغداة حتى طلعت الشمس، فقال: (يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة) (3).
وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، فركع ركعتين ثم صلى الصبح) (4).
قال في التهذيب: انما يجوز التطوع بركعتين ليجمع الناس ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فاما إذا كان الانسان وحده فلا يجوز ان يبدأ بشئ من التطوع (5).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: (لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة، الا العصر فإنه يقدم نافلتها، وهي الركعتان التي تمت بهما الثماني بعد الظهر. فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا، حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت) (6)