وهذه الأخبار يستفاد منها جواز النافلة في وقت الفريضة، وخصوصا إذا كانت الجماعة منتظرة. نعم، قد قال ابن أبي عقيل انه قد تواترات الأخبار عنهم عليهم السلام انهم قالوا: (ثلاثة صلوات إذا دخل وقتهن لا يصلى بين أيديهن نافلة: الصبح، والمغرب، والجمعة إذا زالت الشمس) (1) فان صح هذا صلح للحجة، ومثله أورده الجعفي.
وقد اشتملت تلك الأحاديث على جواز التطوع أداء وقضاء لمن عليه فريضة، وقد عرضها نحو رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: (لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفرضية) (2) مع امكان حمله على الكراهية. فعلى هذا تجوز نافلة الطواف والزيارة وشبهها لمن عليه فريضة إذا كان لا يضر بها.
الثامن: قال ابن الجنيد: يستحب الاتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات، لقوله تعالى (ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار)، وقد رواه أهل البيت عليهم السلام (3).
قلت: أشار إلى ما رواه معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله، قال: (كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله. فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران: (ان في خلق السماوات والأرض) ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله.