رواية أبي يحيى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام، انه قال له: (يا بني: لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) وقد سأله عن نافلة النهار سفرا (1).
ورواية صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام (2).
وروى معاوية بن عمار وحنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام، قضاءها للمسافر ليلا (3). وحمله الشيخ على الجواز، لقوله عليه السلام: (أكره أن أقول لهم لا تصلوا، والله ما ذلك عليهم) رواه عمر بن حنظلة عنه، حيث سأله عن قضائها ليلا فنهاه، فقال: سألك أصحابنا فقلت: أقضوا (4).
وتثبت الليلية سفرا، لرواية الحارث بن المغيرة عنه عليه السلام: (كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا في حضر) (5) وهو شامل لنافلة الصبح، وتختص بقول الرضا عليه السلام: (صل ركعتي الفجر في المحمل) (6).
واختلف في الوتيرة، فالمشهور سقوطها، وادعي فيه ابن إدريس الاجماع (7) لروايتي أبي بصير وأبي بصير وأبي يحيى السابقتين (8).
وفي النهاية: يجوز فعلها (9) لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: (انما صارت العشاء مقصورة وليست تترك ركعتاها لأنها زيادة في