السابع: قال في المعتبر: لا يجوز التنفل قبل المغرب، لأنه إضرار بالفريضة، ولما رواه أبو بكر عن جعفر عليه السلام: (إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع)، ونحوه رواية أديم بن الحر عنه عليه السلام (1).
قال: وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور (2).
قلت: احتجوا بما روي في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (صلوا قبل المغرب ركعتين) قاله ثلاثا، وفي الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة (3). وروي عن أنس، قال:
صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
وعورضوا: بما روي عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يصليهما (5). وعن عمر: انه كان يضرب عليهما (6).
الا ان الاثبات أصح إسنادا، وشهادة ابن عمر على النفي. وفعل عمر جاز ان يستند إلى اجتهاده. واحتجاج المحقق على المنع بالاضرار ممنوع كما في الرواتب قبل الفرائض. ونفي التطوع في الخبر جاز أن يكون لنفي الأفضلية لا لنفي الصحة، ولأنه مخصوص بالرواتب الباقية، ويمكن حمله على التطوع بقضاء النافلة، مع أنه معارض بما روي في التهذيب.
عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: (إن كان في وقت