وهل تجوز الركعة الواحدة في غير الوتر؟ منع منه في الخلاف والمعتبر (1) اقتصارا على المتفق عليه من فعل النبي صلى الله عليه وآله (2)، ولرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن البتيراء (3)، يعني: الركعة الواحدة.
وقد ذكر الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت صلاة الأعرابي عند ارتفاع نهار الجمعة عشر ركعات: يقرأ في الركعتين الأوليين الحمد مرة والفلق سبعا، وفي الثانية بعد الحمد الناس سبعا، ويسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، والنصر مرة، والاخلاص خمسا وعشرين مرة. ثم يدعوا بالمرسوم (4). ولم يذكر سندها، ولا وقفت لها على سند من طرق الأصحاب.
قال ابن إدريس: قد روي رواية في صلاة الأعرابي، فان صحت لا تعدي، لان الاجماع على أن الركعتين بتسليمة (5).
الخامس: تسقط في السفر نوافل الظهرين عند علمائنا، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، الا المغرب فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في حضر ولا سفر) (6).
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام: (لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) (7).