النافلة على الراحلة مختارا سفرا وحضرا، وأجاب: بأن ذلك خرج بالا جماع (1).
قلت: دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة. والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا. وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوصية، مع أنه قال في المبسوط: يجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام، وقد روي أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين وروي انه ركعة بركعة، وهما جميعا جائزان (2).
وقد ذكر أيضا المفيد رحمه الله فإنه قال: وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها، وأحب أن يصليها جالسا للترفه، فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين بركعة (3).
الثاني عشر: روى في التهذيب عن الحجال، عن أبي عبد الله عليه السلام: انه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالتوحيد والجحد. فان استيقظ في الليل صلى وأوتر، وان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة (4) واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا (5).
وفيه إيماء إلى جواز تقديم الشفع في أول الليل، وهو خلاف المشهور.
نعم، في خبر زرارة عنه عليه السلام: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبيتن حتى يوتر) (6) وهذا يمكن حمله على الضرورة.