نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر بأولى من عكسه، ولكن هذا يرد في الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل آخر.
وأما كلام سلار فليس صريحا في إيجاد اعتقاد ولا ظاهرا، انما حكم بإجزاء الارتماس عن الغسل وعن ترتيب الغسل. ويجوز أن يكون من قبيل العطف التفسيري، مثل: أعجبني زيد وعلمه، أي: يجزئ عن ترتيب الغسل، ويكون ذلك موافقا لكلام المعظم.
الثانية: أجرى في المبسوط مجرى الارتماس القعود تحت المجرى والوقوف تحت المطر في سقوط الترتيب، نظرا إلى وحدة شمول الماء (1) والى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، سألته عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر (2) حتى يغتسل رأسه وجسده وهو يقدر على سوى ذلك؟ قال: (إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك) (3).
قال في المعتبر: هذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (4).
وفي المختلف قرر به الترتيب الحكمي عند من قال به، فقال: علق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره، وانما يتساويان لو اعتقد الترتيب كما أنه في الأصل مرتب (5).
وهذا الكلام يعطي الاكتفاء بالاعتقاد، وكلام المعتبر يعطي فعل الترتيب.
ثم أجاب في المختلف: بان المساواة للاغتسال المطلق الشامل للارتماس وغيره، فلا تختص المساواة بالغسل المرتب.
وابن إدريس بالغ في إنكار إجراء غير الارتماس مجراه، اقتصارا على محل