أحدهما وهو الذي عقله عن الفاضل (1): انه يعتقد الترتيب حال الارتماس. ويظهر ذلك من المعتبر، حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل، ثم احتج بأن إطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب، والأصل عدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة (2). فالحجة تناسب ما ذكره الفاضل.
الأمر الثاني: ان الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.
وتظهر الفائدة لو وجد لمعة مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ولو قيل: بسقوط الترتيب بالمرة، أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وان لم يكن فعلا . وقد صرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب في الغسل، وأورد إجزاء الارتماس فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وان لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا.
قال: ويجوز ان يكون عند الارتماس يسقط مراعاة الترتيب، كما يسقط عند غسل الجنابة فرض الوضوء (3).
قلت: هذا محافظة على وجوب الترتيب المنصوص عليه، بحيث إذا ورد ما يخالفه ظاهرا أول بما لا يخرج عن الترتيب.
ولو قال الشيخ: إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا، كان أظهر في المراد لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا، وكأنه