وجعله ابن حمزة مكروها ولو في الكثير (1).
وخرج في التهذيب كلام المفيد على أن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل، فمتى لاقى الماء الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد. ثم ذكر خبر محمد بن الميسر بالسين المهملة، وضم الميم، وفتح الياء المثناة تحت عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الدال على أن الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان يضع يده ويغتسل، دفعا للحرج. ونزله على أخذ الماء بيده لا أنه ينزله بنفسه، ويغتسل بصبه على البدن (2) وحمل القذر على وسخ غير نجس (3).
ولو تمسك بقضية صيرورة الماء مستعملا، وحمل الفساد عليه، كان أليق بمذهبهما. وفي الرواية: الارتماس في الجاري أو فيما زاد على الكر من الواقف لا فيما قل، وهو يشعر بما قلناه من العلة.
واحتج على كراهية النزول بمكاتبة محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجى فيه، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: (لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة) (4) ولا يخفى ضعف هذا التمسك إسنادا ودلالة.
نعم، روى العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة) (5) وتمسك به على سلب الطهورية، وحمله في المعتبر على الكراهية تنزيها عما تعافه النفس (6)، أو على التعبد