لم يجد بدا من إعادة الغسل) (1) وأما حديث غسل الرجلين، فلعله أراد به التنظيف، وهو ظاهر في ذلك وأما خبر هشام، فحمله الشيخ على توهم الراوي، لأن هشاما ثقة روى عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه. قال: (ادنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، حيث أردت الإحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها.
فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا، فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها. فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك) (2).
مسائل:
الأولى: يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.
وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده) (3). وروى الحلبي عنه (عليه السلام): (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله) (4). والخبران وردا في غسل الجنابة، ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب: أنه يترتب حكما (5). وقال سلار: وارتماسة واحدة تجزئه عن الغسل وترتيبه (6). وما نقله الشيخ يحتمل أمرين: