المحض لما رووه عن النبي (صلى الله عليه وآله) انه قال: (الماء لا يجنب) (1) وبعبارة أخرى: (الماء ليس عليه جنابة) (2).
الرابعة: لو أخل بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب. فإذا كان قد قدم النية على غسل الرأس، ففي جميع صوره يراعي الترتيب. وان كان قد نوى عند غسل الرأس، فتصور المخالفة في الجانبين، فيعيد على الوجه المشروع.
ولو غسل بعض الرأس مقارنا للنية، ثم انتقل إلى الجانبين، فسد غسلهما، وأتم من حيث قطع على الرأس. ولو كرر النكس فكما مر في الوضوء.
الخامسة: لا مفصل محسوس في الجانبين، فالأولى: غسل الحد المشترك معهما. وكذا العورة، ولو غسلهما مع إحداهما، فالظاهر: الإجزاء، لعدم المفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرتين.
السادسة: لا يجب الدلك في الغسل عندنا، بل الواجب إمرار الماء، للأصل، ولصدق مسمى الغسل به، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) لام سلمة: (انما يكفيك إن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين) (3).
السابعة: لا تجب الموالاة هنا بمعنييها. قاله علي بن بابويه، وحكاه عنه ولده (4)، وذكره المفيد في الأركان.
وقال الشيخ في التهذيب: عندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل (5) وكذا