فليغسلهما) (1).
وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه أصاب من جارية له بين مكة والمدينة، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها، وقال: (إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك). فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأس الجارية، فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله (عليه السلام) إلى ذلك المكان، فقالت له أم إسماعيل: أي موضع هذا؟ قال لها: (هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول) (2). وروى حكم بن حكيم بضم الحاء عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(وأفض على رأسك وجسدك، وان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان (3) تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك) (4).
وروى يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): (ثم يصب على رأسه، وعلى وجهه، وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل) (5). ويقرب منه رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).
وهذه الأخبار كلها ظاهرة في عدم الترتيب في البدن، وبعضها في عدمه في الرأس أيضا.
قلت: المطلق يحمل على المقيد ولو اتحد المقيد وتعدد المطلق. ويدل على وجوب الترتيب في الرأس بعد الإجماع: رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بداله ان يغسل رأسه،