ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة، وابن زهرة، والكيدري بوجوبه (1) وكذا ابن البراج في الكامل.
وأبو الصلاح: يلزم الاستبراء (2).
وقال الجعفي: والغسل من الجنابة أن يبول، ويجتهد فينتر إحليله. وقال ابنا بابويه: فاجهد أن تبول (3).
وفي من لا يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، أوشك يردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له (4). وهو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وابن البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فأن لم يأت اجتهد (6).
وقال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول، وإذا بال تخرط ونتر.
وظاهر صاحب الجامع الوجوب (7).
والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة (8) فيما يذكر.
ولا بأس بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط

(١) المبسوط ١: ٢٩، الوسيلة: ٥٥، الغنية: ٤٢٩.
(٢) الكافي في الفقه: ١٣٣.
(٣) الفقيه ١: ٤٦، الهداية: ٢٠.
(٤) الفقيه ١: ٤٦.
(٥) الجعفريات: ٢١.
(٦) المهذب ١: ٤٥.
(٧) الجامع للشرائع: ٣٥.
(٨) السرائر: ٢٠ شرائع الاسلام ١: ٢٨، المعتبر ١: ١٨٥، مختلف الشيعة: ٣٢، تذكرة الفقهاء ١: ٢٣.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست