عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو صدقة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، انما موضعها أهل الولاية) (1) قال في المعتبر: اتفقوا على أنه لا يعيد شيئا من عبادته التي فعلها سوى الزكاة، والرواية عامة للماسح على الخفين سواء كان مجتهدا أو مقلدا (2).
الثاني: قد مر جواز المسح على العربي وان لم يدخل يده تحت الشراك.
قال ابن الجنيد في النعال: وما كان منها غير مانع لوصول الراحة والأصابع أو بعضها إلى مماسة القدمين، فلا بأس بالمسح عليهما.
قال: وقد روي المسح عليهما عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، والباقر والصادق عليهما السلام، وان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح على نعليه، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله؟ قال: (بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي).
قال: وروى الطبري والساجي وغيرهما أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح عليهما، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأوس بن أوس. وروي عن أبي ظبيان وزيد الجهني أن أمير المؤمنين (عليه السلام) توضأ ومسح عليهما.
فرع:
ظاهر كلام ابن الجنيد عدم اختصاص ذلك بالعربي، فيجوز على كل ما لا يمنع. فحينئذ يجوز في السير المركب على الخشب إذا كان في عرض الشراك