ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
فقال: (أقبل نزول المائدة أو بعده)؟ فسكت أبو مسعود (1).
وعن علي (عليه السلام): (ما أبالي أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة) (2) بالياء المثناة تحت بعد العين المهملة وقبل الراء ومثله عن أبي هريرة (3) وعن عائشة أيضا (4).
وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره) (5). وعنها: لأن تقطع رجلاي بالمواسي أجب إلي من أن أمسح على الخفين (6).
وانكار هؤلاء يدل على عدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) إياه. ورواية سعد وغير ان النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين (7) معارضه بما تلوناه، والترجيح معنا لشهادة الكتاب به، وامكان حملها على الضرورة كالبرد الشديد، والعدو المرهق أو على أنه كان ثم نسخ، لما روي عن علي (على السلام) انه قال: (نسخ الكتاب المسح على الخفين) (8) ومناظراته تدل على أنه كان مشروعا ثم نسخ، وهذا جواب حسن حاسم للشبهة.
وأما الروايات عن أهل البيت عليهم السلام فكثيرة، منها:
ما رواه رقبة بن مصقلة، قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) فسألته

(١) أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء ١: ١٨.
(٢) أخرجه العلامة في تذكرة الفقهاء، وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١: ١٨٦ عن ابن عباس، واحمد في مسنده ١: ٣٢٣.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ح ١٨٦.
(٤) الفقيه ١: ٣٠ ح ٩٧، أمالي الصدوق: ٥١٥.
(٥) الفقيه ١: ٣٠ ح ٩٦، أمالي الصدوق: ٥١٥.
(٦) المصنف لعبد الرزاق ١: ٢٢١ ح ٨٦٠، التفسير الكبير للرازي ١١: ١٦٣.
(٧) الموطأ ١: ١٨، صحيح البخاري ١: ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٢٨ ح ٢٧٢، سنن أبي داود ١:
٢٩
ح ١١٨.
(٨) التهذيب ١: ٣٦١ ح 1091.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست