ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
عن أشياء، فقال: (اني أراك ممن يفتي في مسجد العراق). فقلت: نعم. فقال:
(ممن أنت). فقلت ابن أعم لصعصعة. فقال: (مرحبا بك يا ابن عم صعصعة). فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال: (كان عثمان يراه ثلاثا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر ولا حضر). فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب، فقال لي: (أقبل يا ابن عم صعصعة).
فأقبلت عليه فقال لي: (القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون وكان أبي لا يقول برأيه) (1) وهذا تصريح منه (عليه السلام) بعدم النص في المسح على الخفين، وانما هو رأي رأوه.
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما انه سأل عن المسح على الخفين وعلى العمامة، فقال: (لا تمسح عليهما) (2).
وعن أبي الورد، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين! فقال: (كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي (عليه السلام) فيكم: سبق الكتاب الخفين). فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: (لا، إلا من (عذر أو تقية) (3) أو ثلج تخاف على رجليك) (4).
تنبيهات:
الأول: قال المرتضى رحمة الله في الناصرية: من مسح على الخفين مقلدا أو مجتهدا، ثم وقف على خطئه أعاد الصلاة لأنه ما أدى الفرض (5).
ويشكل: بحسن زرارة وبكير والفضيل، ومحمد بن مسلم وبريد العجلي،

(١) التهذيب ١: ٣٦١ ح ١٠٨٩، وفيه (كان عمر يراه).
(٢) التهذيب ١: ٣٦١ ح ١٠٩٠.
(٣) في المصدرين: (عدو وتتقيه).
(٤) التهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٢، الاستبصار ١: ٧٦ ح ٢٣٦.
(٥) الناصريات: ٢٢١ المسألة 34.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست